ابن نجيم المصري
487
البحر الرائق
إذا نوى العصر بلا قيد وفيه خلاف ، ففي الظهيرية : لو نوى الظهر لا يجوز لأن هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم يقبل ظهر آخر . وقيل : يجوز وهو الصحيح لأن الوقت متعين له . هذا إذا كان مؤديا ، فإن كان قاضيا ، فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج